العلامة الحلي

222

قواعد الأحكام

لمولى أمها . ولو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق آخر فميراث الأول لمولاته ، والثاني للأول ، فإن لم يكن ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى . ولو اشترت أباها عتق عليها ، فإن اشترى مملوكا فأعتقه ومات الأب ثم مات المعتق ولا وارث له سواها ورثت النصف بالتسمية والباقي بالرد ، لا بالتعصيب إن قلنا : يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا ، وإلا كان الميراث لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء بالشراء . ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ، ولأخيه الربع . والمولود من حرين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم إذا أعتقها أولا ، ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم ، ثم منه إلى معتق أم الأب ، ثم منه إلى معتق أب الأب ويستقر عليه ، إلا أن يكون الأب رقيقا فينجر ( 1 ) إلى معتقه . ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة ، لأنه العصبة ، بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم .

--> ( 1 ) في ( ب ، ش 132 ) زيادة " الولاء " .